جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . وذهب الشافعي في المشهور عنه وهو الراجح في المذهب إلى أنه ركن في الحج . واختلفوا في القدر الواجب حلقه أو تقصيره . فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره، وقال الحنفية : يكفي مقدار ربع الرأس ، وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها .
والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر. وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام النحر ، وبمنطقة الحرم ، فلو أخل بأي من هذين لزمه الدم ، ويحصل له التحلل بهذا الحلق.أهـ

فيجوز التحلل خارج الحرم على رأي من يرى جواز ذلك مع ضرورة الالتزام بملابس الإحرام لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير .
يقول فضيلة الشيخ العثمين رحمه الله في دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر:
من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر ، ذهبَ إلى بيته ، فتحلل ولبس ثيابه ، ثم حلق أو قصر بعد ذلك . وهذا خطأ عظيم ؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : ( فليقصر ثم ليحلل ) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1229) . وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير .

وعلى هذا ، فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه ، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ، ظنًا منه أن ذلك جائز ، فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ، ثم إذا حلق أو قصر تحلل.