يقول المستشار الشيخ فيصل مولوي – رحمه الله تعالى _ نائب رئيس مجلس الإفتاء الأوربي:
أولاً: يقول جمهور الفقهاء وخاصّة الأئمّة الأربعة بجواز الهبة والصدقة من المسلم للكافر الحربي، ويقول كثير منهم بصحّة الوصيّة من مسلم إلى حربي، وكذلك بجواز قبول هدية الكافر الحربي .
(راجع أمّهات كتب الفقه والمذاهب، وقد ورد تلخيص ذلك في الموسوعة الفقهية الصادرة بالكويت جـ 7 ص 11).
وذكر السرخسي في المبسوط [10/92] (أنّ النبيّ ﷺ أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة حين كان بمكّة محارباً واستهداه أدماً. وبعث بخمسمائة دينار إلى أهل مكّة حين قحطوا لتوزّع بين فقرائهم ومساكينهم).
التبرع بالأعضاء لعدو محارب للحاجة؟
1- أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في مكّة المكرّمة في دورته الثامنة المنعقدة بين 19 – 28 يناير 1985 (أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطرّ إليه، لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية).
واعتبر هذا العمل مشروعاً وحميداً إذا توافرت فيه شرائط ذكرها، ولم يميّز بين أن يكون الموهوب له مسلماً أو غير مسلم، محارباً أو غير محارب.
2- كما أجاز من باب أولى أخذ العضو من إنسان ميّت لإنقاذ إنسان آخر مضطرّ إليه، لكنّه اشترط أن يكون المأخوذ منه مكلّفاً، وقد أذن بذلك حالة حياته.
ويظهر في الخبر المنشور في الصحف أنّ الفلسطيني المتوفّى كان شاباً (ومعنى ذلك أنّه بالغ) ولم يُذكَر إذا كان أذن بذلك حال حياته، ولكن من المعروف أنّ إذن ولي أمره بعد وفاته، يحلّ محلّ إذنه في حياته.
معاملة الإسلام لأسرى الحرب؟
الإسلام قد ميّز في أحكام الحرب، بين ساحة القتال الفعلي التي تستدعي قتل العدو بكلّ قساوة وغلظة وبين المريض أو الجريح أو الأسير، الذي يفرض الإسلام معالجته ومساعدته بكلّ رحمة حتّى يُعافى.
إنّه عمل إنساني يعجز عنه كثير من الناس.
إلاّ أنّ