البيع والشراء بالشيكات لا بأس به إن كان هذه الشيكات مَصْرِفِيَّة مُعْتَمَدَة ولها رصيد لأنها تقوم مقام النقود.
أما إن كانت الشيكات بغير رصيد، وكان محرورها غير قادرين على السداد عند الشراء فلا يجوز التعامل بها. فمن اشترى سلعة بغير رصيد فهو آثم شرعًا؛ لأنه غش وتضليل وخيانة وخداع، ولا يَعتذر أحد عن ذلك بشدة الحاجة فإنه ينبغي على المشتري أن يخبرَ البائعَ بأن هذا الشيك لا رصيد له، ويعده بالسداد في الوقت الذي يتفقان عليه، فيكون هذا البيع من باب البيع بالأجل، ويكون الشيك وثيقة ضمان في يد البائع.
أي لابد أن يُصَرِّح المشتري للبائع بحاله، ويخبره بأنه لا رصيد له فإن شاء البائع أن يبيعه فعل وإلا فلا.
وإذا أراد المشتري السداد سَدَّ الله عنه، ورزقه من حيث لا يحتسب.
وعلى البائع أن يتعاون مع المشتري فيبيعه ما أراد شراءه منه بالأجل إن كان المشتري قد صدقه، وبَيَّن له حاله، ولم يخدعه، ويأخذ منه الشيك ضمانًا بحقه ويكون له في ذلك أجر عند الله إن قصد بذلك العمل وجهه الكريم.