بيع الأسهم بالهامش إن كان العميل سيقترض قيمة الأسهم من السمسار فضلا عن دفعه لعمولة على هذه الأسهم يدخله في باب من أبواب الربا، وهو القرض الذي جر نفعا.
الحكم الشرعي للشراء بالهامش؟
يقول الشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي ـ من علماءالسعودية:
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه. وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.
حكم البيع بالهامش في الأسهم؟
يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
البيع بالهامش في الأسهم يعد اقتراضاً للأسهم (كما هو الشائع في الأسواق الدولية).
وهذا القرض لا يقدمه السمسار مجاناً بل مقابل العمولات التي يأخذها، فيرد عليه شبهة قرض جر نفعاً.
ويرد عليه أيضاً أن أسهم الشركات المعينة لا تقبل الثبوت في الذمة، فلا يصح إقراضها، فيكون ذلك في الحقيقة من بيع ما ليس عنده. فالأولى تجنب هذا النوع من التعامل لما يحيط به من الشبهات.