يقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – في كتابه أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام:
ليس في الإسلام ما درج عليه بعض الناس من اختبار المتهم بأن يلسع بالبشعة، وهي الطاسة المحماة بالنار على لسانه فإن كان بريئا لم تؤثر فيه وإن كان مدانا أحرقته.
وقد علل بعض الناس ذلك بأن البريء يكون في حالة طبيعية؛ لأنه واثق من برائته، فتفرز غدده اللعابية اللعاب فيحول دون إحراق اللسان أو على الأقل يخفف الأثر.
أما المتهم بحق فإن غدده لا تفرز اللعاب، كما يقال بالعامية: (ريقه ناشف) فيترك الفرصة لتأثير البشعة عليه.
ومهما يكن من شيء فإنها ليست من الإسلام، وإن حصل بها ضرر وجب ضمان الضرر؛ حيث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.