أن الأصل المقرر في الشريعة عدم جواز الاقتراض بالربا، لأن الربا محرم، وهو من الموبقات، فعلى المسلم أن يجتهد في أن يجمع المال الذي يستعين به في أمره من طرق لا شبهة فيها، حتى يكون بعيدا عن الحرام، فعليه أن يستدين من الأصدقاء، والأهل والأقارب، أو أن يدخل في ما يسمى بالجمعيات حتى يبعد عن الربا، كما أن هناك كثيرا من حل يرفع عنه حالة الاضطرار، ولكن إذا ضاقت به الأمور و لم يجد سبيلا إلا هذا، وكان محتاجا لهذا المال، وكان هذا الأمر ضروريا بالنسبة له ولا مندوحة له أبدا لجمع اللازم للسكن، أو السكن عن طريق الإيجار، فيجوز له أن تأخذ ما تحتاجه، والضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا لم تكن هناك ضرورة ـ وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل ـ فإن الاقتراض بالربا يبقى على أصله الأول، وهو المنع لحرمته .
وعلى هذا فإن كان المسلم يستطيع أن يوفر أي مسكن سواء بالإيجار دون اللجوء للقرض الربوي فبها ونعمت، وإن احتاج للقرض، فعليه بأن يبحث عن بدائل للقرض الربوي، فإن ضاقت به الأمور ولم يجد أمامه إلا القرض الربوي وكان في حال ضرورة فلا حرج عليه، ونحن لا نستطيع أن نرجح له أحد الأمرين، فنحن لا نعلم ما البدائل التي هي أمامه وما مدى شدة احتياجه.