الجَنابة إما حَيض ونِفاس، وهي خاصة بالنساء، وإما بالاتصال الجنسي، أو نزول المَنِيِّ في اليقظة أو النوم بالاحتلام. وهي مشتركة بين الرجال والنساء.
فإذا طَلَع الفجر، والحَيض أو النِّفاس موجود حُرِّم الصيام، ولو صامت المرأة فالصوم باطل مع الإثم، لكن لو انقَطع الدَّمُ قبل الفجر انقطاعًا تامًّا، ولم تَغتَسل إلا بعد الفجر، فالصوم صحيح. وذلك كالجَنابة بشيء آخر غير الحَيض والنِّفَاس. فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال، والاغتسال شرْط للصلاة، ولأمور أخرى وليس للصيام، فقد ثَبَت أنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يُصبِح جُنُبًا وهو صائم، يَعنِي يَطلع الفجر وهو لم يَغتَسل بَعْدُ، ثم يَغتَسل بسرعة لِيصلِّيَ الصُّبح جماعة مع الناس، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.