تعدد الزوجات أمر مباح، سواء كان بالزوجة عيب يضطر زوجها إلى تعدد زوجاته، أم لم يكن، لكن من المستحب ألا يعدد الرجل زوجاته إلا لسبب قوي، مثل عقم الزوجة، مرضها المقعد الذي يحول بينها وبين القيام بحقوق زوجها عليها، وبشرط أن يكون هذا الزوج الذي يعدد زوجاته قادرًا على القيام بحقوق الزوجية لهؤلاء الزوجات ماديًا، وأدبيًا، وأن يعدل بينهن، لأنه إذا لم يكن قادرًا على الإنفاق على زوجاته، أو كان سيقع في الظلم إذا عدد زوجاته، فإن هذا مرفوض شرعًا بالنسبة إليه؛ لأن تعدده سيؤدي به إلى الظلم، والظلم حرام، فما يؤدي إلى الحرام حرام.

والعدل المطلوب بين الزوجات هو العدل الممكن في الإنفاق والمبيت دون الجماع؛ لأن الأخير مترتب على الرغبة، وهذه الرغبة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها مهما حاول من مراعاة العدل، وفي شروط التعدد يقول الله تعالى: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا”.
وفي رفع الحرج عن المسلم الذي يعدد زوجاته ولا يمكنه العدل بينهن في المحبة والرغبة يقول الله تعالى: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا”، وفي الآية تحذير من الميل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى، بحيث يحظى بإحداهما ولا يؤدي حق الأخرى عليه، وهذا ما تسميه الآية بالميل.

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته، بل يميل إلى إحداهما، بأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، ولكن الحرج المرفوع هو أنه غير مطالب بأنه كلما جامع واحدة جامع الأخرى، لأن هذا مبني على الرغبة.