العقيقة والأضحية يشتركان في كثير من الأحكام، مثل الأكل منها ، والهدية و الصدقة ، فإن كانت الأضحية تجزئ سبعا، إن كانت بدنة أو بقرة، فيصح ذلك في العقيقة أيضا، بشرط أن تكون النية في الاشتراك قربة من القربات ،وليس مجرد اشتراك مع من لا يريد قربة يتقرب بها إلى الله.
فيصح الاشتراك في العقيقة مع الأضحية مع النسك .
ومن باب أولى ، كان الاشتراك في العقيقة آكد في الجواز.
وإن كان نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه كره الاشتراك مع وجود القربة ، ولكن يحمل هذا النهي على أنه قربات متعددة ، كأن يكون اشتراك في عقيقة مع أضحية مع نسك ، أما أن يكون الاشتراك في بدنة لتعدد قربة واحدة ، فلا نحسب به بأسا.
بل نقل عنه قوله : لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي ، وهذا الرأي مروي عن الإمام أبي يوسف .
كما أنه ليس هناك من الأدلة الشرعية ما يدل على النهي في هذا ، فيبقى على الإباحة.
قال زفر من أصحاب أبي حنيفة : لا يجزئ الذبح عن الأضحية أو غيرها من القرب عند الاشتراك , إلا إذا كان المشتركون متفقين في جهة القربة , كأن يشترك سبعة كلهم يريد الأضحية , أو سبعة كلهم يريد جزاء الصيد , فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح عن واحد منهم , لأن القياس يأبى الاشتراك , إذ الذبح فعل واحد لا يتجزأ , فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة , وبعضه عن جهة أخرى , لكن عند اتحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربة واحدة , ولا يمكن ذلك عند الاختلاف , فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس .
على أن من الفقهاء من يرى عدم جواز الاشتراك في العقيقة ، بخلاف الأضحية، وذلك لأن العقيقة تذبح للمولود ، فلا يشترك فيها .
يقول الإمام ابن القيم :
قال الخلال في جامعه باب حكم الجزور عن سبعة أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله تعق جزورا ؟ فقال أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة. قال :لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق .
قلت: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظة من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة .
و على كل ، فالمسألة خلافية ، وليس فيها نص شرعي ثابت ، فيرجع التكييف فيها للمصلحة ، والأولى في مثل هذه الأمور الأخذ بالتيسير.
وذلك أنه لما أجزأ سبع بدنة عن واحدة في الأضحية، أجزأت في العقيقة أيضا.