الاستمناء يكون حراما إذا كان المقصود منه استجلاب الشهوة أما ممارسة العادة السرية إذا كان بقصد تسكين الشهوة الجامحة فلا حرج في ذلك ، ولكن الذي نؤكد عليه هو أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته للدرجة التي تجعل الشهوة تشتد بها بحيث لا تجد متنفسا إلا في ممارسة العادة السرية ولذلك وقت الفقهاء مسألة بعد الزوج عن زوجته وحددوا المدة التي لايجوز للزوج أن يتجاوزها في غيابه عن زوجته.

الواجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها من العشرة بالمعروف، ومن أهم ما يعتني به في ذلك أن يعفها عن التطلع إلى غيره، ويعطيها حقها في الفراش، بما يستطيع، ولو بتعاطي ما يقوي ذلك الجانب عنده، والاعتناء بالأغذية المفيدة في ذلك.
فإن كان الزوج يقضي حاجته سريعا، قبل أن يشبع زوجته فعليه أن يجتهد في مداعبتها أولا، ولو بيده، أو ببدنه، ولا يبدأ بالجماع حتى تتهيأ هي لذلك، وتقضي حاجتها منه بجماعه لها.

ماذا تفعل الزوجة إذا احتاجت للمعاشرة الزوجية:

الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف ، لقوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ومن المعاشرة بالمعروف الجماع ، وهو واجب عليه ، بقدر كفايتها ، وقد قدَّر جمهور العلماء المدة التي لا يحل للزوج أن يترك الجماع فيها بأربعة أشهر .
والأصح أن ذلك لا يتحدد بمدة ، بل الواجب عليه أن يطأها بقدر كفايتها ، ما لم ينهك الجماع بدنه ، أو يشغله عن معيشته .
ولكن كثير من الأزواج يغفلون عن حق المرأة في الاستمتاع وقضاء الوطر ، وهذا ينشأ غالباً عن الجهل بحال المرأة واختلافها عن الرجل في هذه العملية .

حكم استنماء الزوجة بيدها:

يحرم على المرأة الاستمناء باليد وغيرها، كما أن المرأة إذا اعتادت الاستمناء قد يصدها ذلك عن زوجها نهائياً ، ولا تشعر بالرغبة في الجماع بعد ذلك .
فعن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً [تاركة لباس الزينة] ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ ؟ قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، قَالَ : فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ : نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ : سَلْمَانُ قُمِ الآنَ ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صَدَقَ سَلْمَانُ ) .
وفي رواية في “علل الدارقطني” أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال لأبي الدرداء: ( سلمان أفقه منك ) .

إذا كان الزوج لا شهوة له فكيف يلبي رغبة زوجته:

على فرض أن الزوج لا شهوة له ، فمن الممكن أن يُكره نفسه على الجماع إن كان حريصاً على قضاء حق زوجته ، وابتغاء الذرية الصالحة ، وهذا ما يفعله الزوج الصالح في حال كراهته للجماع ، كما قال عمر رضي الله عنه : ( وَاللَّهِ إِنِّي لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ ) . أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى” (7/79)
ثم إنه يجوز للزوج أن يقضي شهوة زوجته بيده إن كان لا يريد مجامعتها ، ودل على ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5-6