من المقرر عند جمهور الفقهاء أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمني، أما إذا حدث الإنزال بعد الاستمناء بدون جماع (إيلاج ) فيفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون كفارة، وهو حرام على الصائم في رمضان ولو بين الزوجين. أما إذا حدث جماع فيجب القضاء والكفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ }{ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (1) وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع .انتهى.
حكم تعمد الصائم الاستنماء
اختلف أهل العلم في تعمد الصائم الاستمناء وهو صائم – مع علمه بالحكم- هل يبطل صومه بذلك أم لا؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستمناء مبطل للصوم، وذهب بعض أهل العلم من الحنفية كأبي بكر بن الإسكاف وأبي القاسم ووافقهم ابن حزم والشيخ الألباني إلى أن تعمد الاستمناء لا يفسد الصوم.
والراجح هو أن تعمد الاستمناء مع العلم بالحكم يبطل الصوم؛ وذلك لأن تعمد الاستمناء يتنافي مع الحكمة التي من أجلها شرع الصوم، ألا وهي كبح جماح الشهوة، وتربية النفس على المجاهدة، ولذلك أرشد إليه النبي ﷺ في وصيته الغالية فقال “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء” رواه مسلم.
وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال ﷺ: “يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي…”، والذي تعمد الاستمناء لم يترك شهوته.
وجاء في كتاب المجموع للنووي: إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا.
هل تجب الكفارة على الاستنماء أثناء الصيام
إذا كان تعمد الاستمناء مع العلم بالحكم مبطل للصوم فهل يجب القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟
قولان لأهل العلم، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء –خلافا للمالكية- وهو أنه يجب عليه القضاء مع التوبة، وليس عليه كفارة، وذلك لأن الكفارة لم يرد النص عليها إلا في حق من تعمد إفساد الصوم بالجماع،فلا يقاس عليه غيره؛ لأنه أغلظ من غيره فيقتصر عليه.
أما من تعمد الاستمناء وهو جاهل بالحكم فصومه صحيح ولا شيء عليه..
جاء في كتاب المنثور للزركشي:لو أكل أو شرب جاهلاً بالتحريم وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر وإلا أفطر…ا.هـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وقال الشافعية: لو جهل تحريم الطعام أو الوطء، بأن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء، لم يفطر ، كما لو غلب عليه القيء ا.هـ