جعل الإسلام السحر كبيرة من الكبائر ، واعتبر كثير من الفقهاء الساحر كافرا يقتل بسحره، وحرم إتيان السحرة لأي غرض، وتعظم حرمة السحر إن استخدم في شيء محرم.

يقول الشيخ يوسف القرضاوي :

الإسلام قاوم السحر والسحرة، وقال القرآن فيمن يتعلمون السحر: (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) سورة البقرة:102.
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من كبائر الذنوب الموبقات، التي تهلك الأمم قبل الأفراد، وتردي أصحابها في الدنيا قبل الآخرة. قال: “اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وقد اعتبر بعض فقهاء الإسلام السحر كفرا، أو مؤديا إلى الكفر، وذهب بعضهم إلى وجوب قتل الساحر تطهيرا للمجتمع من شره.
وعلمنا القرآن الاستعاذة من شر أرباب السحر: (ومن شر النفاثات في العقد) سورة الفلق:4. والنفث في العقد من طرائق السحرة وخواصهم، وفي الحديث: “من نفث في عقدة فقد سحر ومن سحر فقد أشرك”.
وكما حرم الإسلام على المسلم الذهاب إلى العرافين لسؤالهم عن الغيوب والأسرار حرم عليه أن يلجأ إلى السحر أو السحرة لعلاج مرض ابتلي به، أو حل مشكلة استعصت عليه، فهذا ما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: “ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له”.
ويقول ابن مسعود “من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم”.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم”.
فالحرمة هنا ليست على الساحر وحده وإنما هي تشمل كل مؤمن بسحره مشجع له، مصدق لما يقول.
وتشتد الحرمة وتفحش إذا كان السحر يستعمل في أغراض هي نفسها محرمة، كالتفريق بين المرء وزوجه، والإضرار البدني، وغير ذلك مما يعرف في بيئة السحارين.