‏‏جاء في الموسوعة الفقهية:

الاستخلاف في الصلاة ‏:‏ ‏
‏‏مذهب الحنفية ‏,‏ والأظهر عند الشافعية ‏,‏ وهو المذهب القديم للشافعي ‏,‏ وإحدى روايتين للإمام أحمد ‏:‏ أن الاستخلاف جائز في الصلاة ‏.‏ وغير الأظهر عند الشافعية ‏,‏ ورواية أخرى عن الإمام أحمد ‏:‏ أنه غير جائز ‏.‏

وقال أبو بكر من الحنابلة ‏:‏ إذا سبق الإمام في الصلاة حدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين رواية واحدة ‏.‏ ‏

‏ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره مندوب في الجمعة وغيرها ‏,‏ وواجب على المأمومين ‏,‏ في الجمعة إن لم يستخلف الإمام ‏.‏ لأنه ليس لهم أن يصلوا الجمعة أفذاذًا ‏,‏ بخلاف غيرها ‏.‏

وذهب الحنفية إلى أنه لو أحدث الإمام وكان الماء في المسجد فإنه يتوضأ ويبني ‏,‏ ولا حاجة إلى الاستخلاف ‏,‏ وإن لم يكن في المسجد ماء فالأفضل الاستخلاف ‏.‏

وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل استدل المجوزون بأن عمر لما طعن ‏-‏ وهو في الصلاة ‏-‏ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ‏,‏ فأتم بالمأمومين الصلاة ‏,‏ وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ‏,‏ ولم ينكر ‏,‏ فكان إجماعًا ‏.‏ واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت ‏;‏ لأنه فقد شرط صحة الصلاة ‏,‏ فتبطل صلاة المأمومين كما لو تعمد الحدث ‏.‏ ‏

كيفية الاستخلاف ‏:‏ ‏
‏‏قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية ‏:‏ يأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب ‏,‏ أو يشير إليه ‏,‏ ويفعله محدودب الظهر ‏,‏ آخذًا بأنفه ‏,‏ يوهم أنه رعف[أي نزل الدم من أنفه] ‏,‏ ويشير بأصبع لبقاء ركعة ‏,‏ وبأصبعين لبقاء ركعتين ‏,‏ ويضع يده على ركبته لترك ركوع ‏,‏ وعلى جبهته لترك سجود ‏,‏ وعلى فمه لترك قراءة ‏,‏ وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة ‏,‏ وصدره لسجود سهو ‏.‏ ولم يذكر هذا غير الحنفية ‏,‏ إلا أن المالكية ذكروا أنه يندب للإمام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه سترًا على نفسه ‏.‏ ‏

‏وإذا حصل للإمام سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود فإنه يستخلف ‏,‏ كما يستخلف في القيام وغيره ‏,‏ ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير ‏,‏ ويرفع الإمام رأسه بلا تكبير ‏;‏ لئلا يقتدوا به ‏,‏ ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه ‏,‏ وقيل تبطل صلاتهم ‏.‏ ‏‏‏