الاستحمام في البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء في باطنه .
وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه ﷺ صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة، وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم، ولأن في ذلك عونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى .
ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر لا لأنه مفطر .