من المعلوم في الدين: أن الأمور بمقاصدها ونتائجها. وإذا كان وضع واستثمار الأموال في البنوك الغربية، يؤدي ضرر الدول العربية.
فيكون هذا العمل محرم شرعا، لاعتبارات:
أولا: وضعها في البنوك الربوية، وهذا غير جائز حتى في البلاد الإسلامية.
ثانيا: أن هذه الأموال تستفيد منها الدول الغربية، فتعيدها إلى الدول الإسلامية على شكل قروض بفوائد.
فلو استثمر المسلم هذه الأموال في البلاد الإسلامية، لأدت إلى تنميتها تنمية شاملة.
ومن جانب آخر: فإن هذه الأموال في حقيقتها لا يملكها أصحابها، فهي مقيدة بقيود.