من المعلوم في الدين: أن الأمور بمقاصدها ونتائجها. وإذا كان وضع واستثمار الأموال في البنوك الغربية، يؤدي ضرر الدول العربية.

فيكون هذا العمل محرم شرعا، لاعتبارات:

أولا: وضعها في البنوك الربوية، وهذا غير جائز حتى في البلاد الإسلامية.

ثانيا: أن هذه الأموال تستفيد منها الدول الغربية، فتعيدها إلى الدول الإسلامية على شكل قروض بفوائد.

فلو استثمر المسلم هذه الأموال في البلاد الإسلامية، لأدت إلى تنميتها تنمية شاملة.

ومن جانب آخر: فإن هذه الأموال في حقيقتها لا يملكها أصحابها، فهي مقيدة بقيود.