إذا كان الزواج بنية الطلاق وكانت عند الزوجين هذه النية واشترطا ذلك واتفقا عليه فالزواج باطل ، لأنه هو النكاح الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم . فهو نكاح المتعة . وجاء في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن نكاح المتعة .
أما إذا عقد عَقْد الزوج وأضمر الزوج في نفسه أن يطلق زوجته بعد مدة من الحياة الزوجية فالعقد صحيح وليس باطلاً .
ولكننا ننصح من يخطر بباله هذا أن يكف عنه ، لأن هذا العمل إضرار بالمرأة أيما إضرار ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) ، فالحديث يمنع الإضرار بالغير.
والطلاق إضرار ،بل هو كسر للمرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في طلاق المرأة : (إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها . وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج .)انتهى
والخلاصة أن الزواج بنية الطلاق يحرم ديانة مع صحةالعقد، هذا إن كان الزوج قد أسر هذا في نيته ،ولم يخبر الزوجة به،فإن أخبرها ورضيت كان باطلا.