الإفرازات التي تخرج من الإنسان عادة هي :

1- المذي : ماء أبيض رقيق شفاف لزج لا يخرج إلا عند التفكير في الجماع، أو النظر إلى ما يستثير الشهوة، أو التفكير في كل ما يهيج الشهوة، فالمذي لا ينزل إلا في وقت الشهوة، صحيح أن نقطة المذي نفسها لا تشعر صاحبها بمزيد من الشهوة، إلا أن الجو العام جو شهوة واستمتاع وهذا المذي لا يجب فيه الغسل بل يجب منه الوضوء وتطهير الثوب والبدن فقط.

2- الودي : وهو : ماء أبيض ثخين يدل على مرض من صاحبه، وغالبا ما ينزل بعد البول، وقد ينزل عند حمل أشياء ثقيلة. وهو أيضا يوجب الوضوء لا الغسل، ويجب تطهير الثوب والبدن منه لنجاسته.

3- المني وهو مثل الودي تماما في اللون والثخانة، والفارق بينهما من ناحيتين :

الناحية الأولى : الشهوة، فالمني لا يكون بلا شهوة، وبنزوله تنتهي الشهوة، ويهدأ الإنسان.

الناحية الثانية : الرائحة، فالمني رائحته مثل طلع الفحل.

بقيت ناحية ثالثة في كيفية الخروج فالمني يخرج متدفقا مندفعا، بينما يسيل الودي سيلانا.

فإذا كان الذي يخرج وديا فعليه بالعلاج لأنه ليس ظاهرة صحية، وإنما هو مرض، وعليه بغسله إذا تأكد منه، بأن يراه.

وإذا كان الذي يخرج مذيا فعليه الوضوء، ولا مانع من رش الثوب بدلا من غسله.

وإن كان الذي يخرج منيا فعليه الغسل.

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

ويلحق بالبول: المَذْي والوَدْي. والمذي: ما يخرج من الذكر عند المداعبة الجنسية، أو تكرار النظر بشهوة إلى المرأة، أو التفكير الحالم في هذا الجانب، وهو يخرج بلا تدفق.

أما الودي، فهو نقطة أو نقط لزجة تخرج عقب البول.

فكل من المذي والودي يخرج من مجرى البول، وله حكم البول في نقض الوضوء، وفي النجاسة، وإن كان المذي قد ورد تخفيف في تطهيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لكثرة ما يبتلى به الرجال عامة والشباب خاصة.

فقد روى أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ـ وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحة عن سهل ابن حنيفة قال: “كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله –صلى الله عليه وسلم– عن ذلك، فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت : يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه أصابه.

فدل هذا الحديث على أن مجرد النضخ يكفي في رفع نجاسة المذي. ولا يصح أن يقال هنا ما قيل في المني: إن سبب غسله كونه مستقذرا، لأن مجرد النضح لا يزيل عين المذي كما يزيله الغسل، فظهر بهذا أن نضحه واجب وأنه نجس خفف تطهيره.