1- يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:
أ- التقاء الختانين: لقوله : ” إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . ” رواه أحمد ومسلم، وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج، وليس مجرّد الملاصقة، وهذا هو المذهب الراجح، وهو الذي قضى به سيدنا عمر بن الخطاب على مشهد من الصحابة جميعا ، وتوعد من يخالف هذا .

ب- خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله : ” إنما الماء من الماء ” رواه مسلم.

وأما إذا لم يخرج مني، ولم يحدث إيلاج فلا يجب الغسل.