الجماع يبطل الصيام، ويوجب الكفارة والتوبة. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.
ويرى الشيخ القرضاوي أن الكفارة على التخيير ، أي يجوز أن يطعم مع القدرة على الصيام، ولا يجوز أن يصوم أياما بنيتي القضاء والكفارة.