يقول الشيخ صبري عسكر ـ إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية:
الإشراف على الأضرحة عمل محرم شرعا لأن وظيفة القيام على الموتى ورعاية مقامهم وتنظيفه إنارته واستقبال الناس فيه أمر مخالف للشريعة الغراء ولأنه قد يكون سبيلا للشرك وتشجيعا للجهلاء على دعوة أصحاب الأضرحة وطلب الحاجات منهم .
فإذا كان عمله غير جائز شرعا فعليه لا يجوز له التصرف فيما يرد لهذا المقام لأنه مال حرام وسحت وأخذه أكل لأموال الناس بالباطل ولأنه تقديم لغير الله بقصد العبادة والعبادة توقيفية لا تكون إلا بدليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله وإنفاق المال على أضرحة الأولياء لا أصل له في العبادة ولكنه يخالف أصول التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة .
حكم التصرف بما يرد للأضرحة:
هو كمن يتصرف في أي مال حرام فلو تصدق به لا يقبل منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لما ورد في الحديث الذي رواه مسلم برقم 2393 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ».
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ». وإن أخذه لنفسه فيكون قد لوث ماله بالحرام ولأنه لا يحل له بحال من الأحوال . وإن تركه في الشارع فقد يأخذه عاص يتقوى به على معصيته في فعل حرام أو شراء محرم كخمر وغيره .
والبعض يرى إنفاقه في أي وجه من وجوه الخير ولو بغرض التخلص منه.
هل يجوز للمشرف بيع ما يوضع للضريح:
إذا كان لا يجوز للمتبرع أن يتبرع به أصلا فمن باب أولى لا يجوز لهذا المتولي الذي تولى عملا غير مشروع أن يأخذ من ذلك شيئا وهذا المال حرام فيتخلص منه على النحو الذي أسلفنا في الفقرة الثالثة.