من كان مقيمًا بمكة فبوسعه أن يحرم بالحج من محل إقامته مفردًا، وهذا لا شيء فيه، ولكن من كان مقيمًا خارج مكة وأراد الدخول إلى مكة، فلا بد أن يؤدي عمرة لدخوله مكة، وهذا يقتضي منه أن يتحلل بعد أداء العمرة حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يحرم فيه بالحج، إلا إذا كان قد أراد أن يحرم بالحج مفردًا به، ففي هذه الحالة عليه أن يحرم به من موضع الإحرام بحسب الموقع الذي هو فيه، ويظل محرمًا بالحج حتى يتحلل منه في يوم العاشر من ذي الحجة.