-الأضحية سنة في حق الأحياء.
-لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف.
-وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت.
-ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته.

-ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته.

-يقول الشيخ ابن باز -رحمه اله تعالى-: النبي ضحى عنه وعن أهل بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته؛ يدخل فيهم الأب الميت، أو الأم الميتة، أو الزوجة، أو أولاد؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته.

وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي سأله أبو بردة بن نيار وقال: “إني ذبحت عن ولدي” فأقره النبي ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت، فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع لما فيه من الصدقة، والإحسان، والتقرب إلى الله بالنحر، والإحسان إلى الميت بالصدقة، والإحسان إلى الناس باللحوم للفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه،

أما إنكار من أنكر الضحية للميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت فهي قربة وطاعة وخير عظيم.