الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر” والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم.
هل تجوز الأضحية عن الميت:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:- تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها . فإن في سنن أبي داود { عن النبي ﷺ أنه نهى عن العقر عند القبر } حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر ; لأنه يشبه ما يذبح على النصب . فإن النبي ﷺ قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )يحذر ما فعلوا } .انتهى.
متى تجوز الأضحية عن الميت:
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
– إذا أوصى الميت بالتضحية عنه , أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق . فإن كانت واجبة بالنذر أو غيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك .
أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه , فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه , إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة . وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج . وقد صح { أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه , والآخر عمن لم يضح من أمته } .
وعلى هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح , فقال ورثته – وكانوا بالغين – اذبحوا عنه , جاز ذلك . وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف .انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل:-
قال في التوضيح : قال مالك : ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين انتهى . قال الشارح في الكبير : إنما كره أن يضحي عن الميت ; لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف , وأيضا , فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة . انتهى مع التصرف.