الأجنة الزائدة عن الحاجة والملقحة بماء الزوج، يمكن الاحتفاظ بها في مكان تشترط فيه الأمانة، واستعمالها في حياة الزوج ، وحال الزوجية ، ولا يجوز استعمالها بعد وفاة الزوج أو في حال الطلاق ، ويمكن إتلافها في حال عدم الحاجة إليها .

وهذا ما قاله المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في حكم التصرف في هذه الأجنة على ما يلي:

1- يجوز للزوجة أن تزرع ما شاءت منها في رحمها، ما دامت في ذمة زوجها صاحب النطفة، إلا أن تنفصل عنه بموت أو طلاق أو ما يجري مجراه، فإذا انفصلت عن ذمته، فلا يحل لها أن تزرع شيئاً منها، والواجب عليها حينئذ إتلافها أو إتلاف ما بقي منها.

2- في حالة ترك الزوجة للبلد التي قامت بإجراء التلقيح فيها، فإنها إذا كانت تعلم أنها ستكرر المجيء إلى هذه البلاد لزرع جنين منها، فيجوز لها الإبقاء عليها مجمدة إلى ذلك الحين لهذا الغرض، وأما إذا كانت تعلم أنها لا تعود، جزماً أو في الظن الغالب، فإنه لا يجوز لها تركها، بل الواجب عليها أو على زوجها القيام بإتلافها.

3- وفي جميع الأحوال لا نرى مانعاً من القيام بإتلافها، سواء كانت هناك عودة أو لم تكن، لكن مع احتمال عدم العود فلا يجوز تركها، بل يجب التخلص منها.