‏‏
‏‏في اللغة ‏:‏ اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده ‏,‏ واشتمل عليه الأمر ‏:‏ أحاط به ‏,‏ والشملة الصماء ‏:‏ التي ليس تحتها قميص ولا سراويل ‏.‏ ‏

قال أبو عبيد ‏:‏ اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يغطي به جسده ‏,‏ ولا يرفع منه جانبًا ‏,‏ فيكون فيه فرجة تخرج منها يده ‏,‏ وهو التلفع ‏.‏ ‏

أما في الاصطلاح ‏:‏ فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي ‏.‏ ‏

ويرى بعضهم أن اشتمال الصماء هو ما يطلق عليه ‏:‏ الاضطباع ‏,‏ وهو أن يضع طرفي ثوبه على عاتقه الأيسر ‏.‏ ‏

‏-كما أن الكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال الصماء لا يكون في حالة وجود إزار ‏.‏ ‏

‏-ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرًا أو غير متزر ‏.‏ ‏

‏ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب ‏.‏ ‏

‏‏‏
‏‏ومع اختلاف الفقهاء في التعريف على ما تقدم ،فقد اتفقوا على أن اشتمال الصماء ‏-‏ إن انكشفت معه العورة ‏-‏ كان حرامًا ومفسدًا للصلاة ‏.‏ وأما إذا لم يؤد إلى ذلك فقد اتفقوا أيضًا على الكراهة ‏,‏ ولكن حملها بعضهم على كراهة التنزيه ‏,‏ وبعضهم على أنها كراهة تحريمية ‏.‏ ‏

والأصل في ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ‏:‏ ‏{‏ أنه نهى عن لبستين ‏:‏ اشتمال الصماء ‏,‏ وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء ‏}‏ ‏.‏
الموسوعة الفقهية الكويتية