في اللغة : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده , واشتمل عليه الأمر : أحاط به , والشملة الصماء : التي ليس تحتها قميص ولا سراويل .
قال أبو عبيد : اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يغطي به جسده , ولا يرفع منه جانبًا , فيكون فيه فرجة تخرج منها يده , وهو التلفع .
أما في الاصطلاح : فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي .
ويرى بعضهم أن اشتمال الصماء هو ما يطلق عليه : الاضطباع , وهو أن يضع طرفي ثوبه على عاتقه الأيسر .
-كما أن الكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال الصماء لا يكون في حالة وجود إزار .
-ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرًا أو غير متزر .
ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب .
ومع اختلاف الفقهاء في التعريف على ما تقدم ،فقد اتفقوا على أن اشتمال الصماء - إن انكشفت معه العورة - كان حرامًا ومفسدًا للصلاة . وأما إذا لم يؤد إلى ذلك فقد اتفقوا أيضًا على الكراهة , ولكن حملها بعضهم على كراهة التنزيه , وبعضهم على أنها كراهة تحريمية .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ﷺ : { أنه نهى عن لبستين : اشتمال الصماء , وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء } .
الموسوعة الفقهية الكويتية