ذهب المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة.
جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.
أهـ
اشتراك مجموعة في ذبح عجل بنيات مختلفة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة