أولا : أقل ما يجزئ في الأضحية أو العقيقة خروف كامل أو ماعز كامل، ولا يجوز الاشتراك في شيء من ذلك للأضحية أو العقيقة ، بل لا بد أن يخرج ثمن الخروف واحد فقط للأضحية أو العقيقة ، ثم لمن دفع المال أن ينوي إدخال من شاء معه في الأجر بلا مقابل ، فهذا جائز.

ثانيا : العقيقة ليست واجبة علن السقط ولا عن غيره ، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في العقيقة عن السقط هل تشرع أم لا؟

فذهب بعضهم إلى عدم المشروعية.

وذهب آخرون إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخ فيه الروح.

ثالثا : أما ذبح ذبيحة واحدة بنيتين معا ( نية الأضحية والعقيقة معا) فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين منهم من أجازها كما هو مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه .

ومنهم من منعها لأن المقصود مختلف، فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلان.

ولاشك أن الأخذ بهذا القول أولى لمن كانت عنده سعة وقدرة عليه فمن لم تكن له سعة فالأخذ بمذهب أحمد أولى له.

فلا يجوز للزوجة أن تشترك مع زوجها في ذبح خروف واحد أيا كانت النية من ذبحه عقيقة فقط أو أضحية فقط أو كانت لهما معا ، ولكن يمكن أن تهبه المال الذي معها ثم يشتري الخروف بالمالين معا ، ثم يذبحه عن الأضحية أو العقيقة أو عنهما .