الحيض هو الفترة التي تقتصر على نزول الدم من المهبل، ويختلف باختلاف طبيعة جسم المرأة.
والدورة الشهرية هي عبارة عن سلسلة من التغييرات التي يمر بها جسم المرأة شهرياً.
ما حكم استمرار دم الحيض دون انقطاع؟
هناك اتجاهان للفقهاء عن كيفية انقطاع الدم:-
الأول :- يعتبر ما يسبق الدورة من إفرازات بنية أو ترابية أو صفراء من الدورة، وكذلك يعتبرون هذه الإفرازات من الدورة إذا جاءت في نهاية أيام الحيض، ولا يعتبرون المرأة طاهرا إلا إذا جف الفرج عن هذه الإفرازات تماما، بأن تخرج القطنة بيضاء غير ملوثة ، أو أن يفرز الفرج ما يعرف بالقصة البيضاء.
وهذا الاتجاه يمثله جمهور الفقهاء القدامى، ومنهم المذاهب الأربعة – على اختلاف داخل المذهب الحنفي– وكثير من المفتين لا يفتي إلا بهذا المذهب.
وعلى هذا الاتجاه فالمرأة في حكم الحائض حتى تطهر تماما . مالم تصبح في حكم المستحاضة ، فإذا أصبحت في حكم المستحاضة ، فعليها أن تميز بين الحيض والنزيف؟
الثاني :- لا يعتبر هذه الإفرازات حيضا ، سواء جاءت في أول الحيض ، أو جاءت في آخره، ولا يعتبر الحيض إلا ذلك الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، ومعنى ذلك أن هذه الإفرازات لا تجعل المرأة حائضا، بل تجعلها طاهرة، يجب عليها الصيام والصلاة، وهذا هو ما ترجحه الأدلة، وهو ما عليه الشوكاني وابن حزم، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والشيخ القرضاوي ، وهو ما نفتي به.
فعلى ذلك فإذا كان الدم الذي يأتي هو الدم الأسود المنتن الذي تعرفه أيام الدورة فهو من الحيض الذي يمنع من الصلاة والصيام.
وأما إذا كان على غير هذا كتلك الإفرازات البنية والصفراء والترابية فإنها لا تمنع الصيام ولا الصلاة ، ولا تحسب من الدورة.
كيفية التمييز بين الحيض والنزيف؟
إذا كان للمرأة عادة معينة في الدورة الشهرية تعرفها، ثم اختلفت هذه العادة وتغيرت وصارت لا تفرق بين الحيض وغيره فالواجب على المرأة في هذه الحالة أن تعتبر نفسها حائضا نفس المدة التي كانت تأتيها من قبل فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها ، وما زاد على ذلك لا تلتفت إليه.
أما المرأة التي لم تكن لها عادة ثابتة ، أو كانت لها عادة ثم نسيتها ، فإذا كانت تعرف دم الحيض بغلظه وسواد لونه، ونتن رائحته فلتعتبر نفسها حائضا طوال المدة التي يأتي الدم فيها بهذه الصفات.
أما إذا لم تكن المرأة من هؤلاء جميعا فلتعمل بعادة النساء القريبات منها فإن كانت عادة النساء ستة أيام اعتبرت نفسها حائضا ستة أيام ، وما زاد على ذلك لا تلتفت إليه .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتاواه) عندما سئل عن الاستحاضة: أن في المستحاضة عن النبي ﷺ ثلاث سنن:
-سنة في من لها عادة، يعني ما جاء في حديث : “امكثي قدر أيام حيضتك ثم اغتسلي وصلي” اعتبار العادة لمن تقدم.
-وسنة في المميزة وهو قوله: “دم الحيض أسود يعرف”.
-وسنة في غالب الحيض، وهو قوله: “تحيضي ستا أو سبعا، ثم اغتسلي، وصلي ثلاثا وعشرين، أو أربعا وعشرين، كما تحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن”.
قال: والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل، لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا.