ليس لأحد من الورثة أن يشارك الوارث الآخر في نصيبه الذي بعاع به، بعد تحديد حق كل وارث، بحجة أنه باع بثمن أزيد من الثمن الذي باعوا هم به ، لأن كل واحد من الورثة يقوم ببيع نصيبه بنفسه بالثمن الذي ارتضاه ، بعد أن أصبح لكل منهم نصيبه الخاص به .
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :
الحق أحق أن يتبع، فإذا انحصرت التركة في من له الحق بالميراث، وليس هناك من وارث غيرهم، وليس بينهم قاصر الوصاية، وكل واحد منهم عرف ما له من حق في الميراث الذي تركه الميت؛ فإن كان الميراث عقارا كبناية واحدة مثلا أو أرضا واحدة، فإن قام كل واحد من الورثة ببيع حقه على المشاع للمشتري الذي يتقدم للشراء وقبض قيمة ما باعه، باختياره ورضاه وأهليته التي تؤهله لأن يبيع ويشتري، فهو إنسان راشد من حقه أن يمارس العقود المشروعة في البيع والشراء، والهبة والوصية، والرهن والزواج، وما إلى ذلك من سبيل حلال.
فإذا جاء دور أحد الورثة في بيع أسهمه في العقار أو الأرض ، وطلب من المشتري ثمنا أعلى مما دفعه لبيقة الورثة، وقبل وأقبضه المطلوب عن طواعية واختيار، وصار حقه بيديه، كما صارت حقوق بقية الورثة بأيديهم جميعا، ولما كان العقد شريعة المتعاقدين، وتم بالتراضي والقبول، فالكل نال المقسوم له، فليس لأحد من الورثة أن يشارك الذي باع مؤخرا بثمن مضاعف فيما صار إليه من الزيادة التي طلبها ثمنا لنصيبه، ودفعها المشتري مختارا، كما دفع لبيقة الورثة ما طلبوه ثمنا لأنصبتهم.