بعض الاستفسارات يسألها كثير من الطلبة والمسافرين لبلاد الغرب نورد بعضها للتعريف بحكمها:
1 – في إمكان الإنسان المسلم أن يتجنب الحرام مثل جلد الخنزير، وأما جلود السباع فإنها تطهر بالدباغة، وإذا أشكل على الإنسان وهو لا يدري أهذا الجلد جلد خنزير أو غيره، فالأصل الحل، وأما الجلوس في الأماكن التي قد يوجد فيها مثل هذه الجلود وغيرها فإذا تأكد أنها من جلد الخنزير يتجنبها، وأما إذا كانت من غيره فلا حرج عليه، خاصة إذا كانت جافة ليس عليها نجاسة، وإذا تبين له بعد فترة أنها الشيء الذي اشتراه من الأمور المحرمة فعليه تركها واستبدالها بما هو حلال.
2 – أما ما كان من الخنزير أو الكحول فالواجب تجنبه، وأما ما كان من المواد الأخرى التي أصلها الحل فلا مانع أن يستعملها الإنسان.
3 – في الذبح يشترط في الذابح أن يكون مسلمًا؛ لأن غير المسلم الأصل فيه الشرك وأعماله غير مشروعة حتى لو نطق ببسم الله عز وجل وهو مُصرّ على الكفر، لكن لو وجد في بلد لا يوجد فيه مسلم هو يباشر الذبح والتسمية فيمكن أن يذكر المسلم اسم الله على الذبيحة أثناء الذبح.
4 – إذا لم يجد المسلم مكاناً يحفظ فيه ماله إلا أن يدفعها في البنوك الربوية فهذه حالة ضرورة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع ماله فيما يسمى بالحساب الجاري وهو الذي لا تؤخذ عليه فوائد، وإذا فُرض أن البنك حرك ماله وظهرت فيه فوائد فإن هذه الفوائد من المال الخبيث الذي حرمه الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
5 – البطاقة المعروفة بكرت فيزة، يجوز التعامل بها، وهي أن يودع الشخص ماله في البنك ويأخذ هذا الكرت ويسحب عن طريقه ما يحتاج من النقود سواء داخل المدينة أو خارجها إلا أنه يجب تنبيه البنك على عدم تحريك ماله حتى لا يقع في طائلة الربا.
6 – صلاة الجمعة فالراجح أنها كسائر الصلوات تصلى في أي مكان؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ولا يشترط العدد على الراجح فأي عدد يحضر صلاة الجمعة تنعقد به.