يباح تناول المخدر من أجل الضرورة الطبية إذا تعين، كما يجوز التدرج في استعمال المخدر لمن يعالج من الإدمان.
جاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية: [1]
يباح تناول المخدرات في حال الضرورة لغرض طبيٍّ مشروع مبنيٍّ على رأي طبيب ثقة، كاستعمالها في بعض الأمراض والاضطرابات النفسية ، بشرط ألا يكون هناك دواء بديل عنها ، وأن تستخدم بقدر الضرورة ودون تجاوز ، عملاً بأحكام الضرورة ؛ لأن حرمتها ليست لعينها أو ذاتها ، وإنما لضررها .
ويجوز استعمال المخدر في علاج الإدمان عليه لأن وقف المخدر وقفاً مفاجئاً يضر بالمدمن كما أسلفنا، ويجب ـ باتفاق الأطباء ـ التدرج في المنع حتى لا يصاب المدمن بالأعراض الحادة لسحب المخدر ( Withdrawal Reflex ).
وقد سُئل ابنُ حَجَرٍ المكّي عمَّن ابتُلي بأكل الأفيونِ وصار إن لم يأكل منه هلك ؟ فأجاب : ( إنْ عُلِمَ ذلك قطعاً حَلَّ لَهُ ، بل وَجَبَ ،لاضطراره إلى إبقاء روحه ، كالميتة للمضطر ، ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تَوَلُّعُ المعدة به من غير أن تشعر ، فإنْ تَرَكَ ذلك فهو آثمٌ فاسقٌ )،أي إن لم يتدرَّج في تركه واستمرَّ في تعاطيه فهو آثم فاسق .
[1] الموسوعة الطبية الفقهية ـ الدكتور أحمد كنعان صـ (843) ـ دار النفائس ـ بيروت ـ الطبعة الثانية: 1426هـ ـ 2006م.