لا شك أن استخدام دين الأمانة دون إذن من صاحبه حرام ، وعلى من استخدمه أن يضمنه لصاحبه ويرده إليه ، ويتوب إلى الله من ظلامته، بل و يتحلل من صاحب المال ، بأن يطلب منه العفو والصفح لتعديه على ماله.

وإذا كان قد أدخل المال إلى الشركة فعليه أن يأخذه منها ، ويرده إلى صاحبه، وإذا كان أدخل بعضه فقط فعليه أن يسترد هذا البعض.

ويبقى سؤال : هل لو حدثت خسارة بسبب تشغيل الأمانة واجبة على الشريك وحده أم واجبة على شركائه أيضا ؟؟؟

الجواب إذا استعمل الشريك المال في تجارته الخاصة به أو شئونه الخاصة فإن هذا يلزمه وحده، وأما ما أدخله للشركة، فهو يختلف بحسب رضاهم عن إدخاله إياه أو رفضهم على التفصيل التالي كما عرضت له الموسوعة الفقهية الكويتية :

“ليس كل ما يشتريه أحد الشريكين يكون للشركة : لأن الشريك الذي ليس بيده شيء من رأس مال الشركة , لا يستطيع أن يشتري لها شيئا ما بغير إذن شريكه . بل يكون ما يشتريه حينئذ لنفسه , أو لمن أراد أن يشتري له بطريق مشروع خارج الشركة . ولا يمكن أن يكون للشركة لأنه نوع من الاستدانة , واستدانة شريك العنان( المقصود بشريك العنان ، هو الشريك غير المفوض بالتصرف تفويضا مطلقا) لا تجوز إلا بإذن شريكه لما فيها من تجاوز مقدار رأس المال المتفق عليه …… هذا خلاصة مذهب الحنفية .

و ذهب الحنفية إلى أن الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر : لأن شركة العنان تنعقد على الوكالة لا غير , إلا إذا صرح فيها بالتضامن .