الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب… ، الحديث، وهو في الصحيحين.
وعليه فلا يجوز الإقدام على بيع ولا على شراء ولا استبدال الوقف، ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة لبيع الوقف أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله.
قال الإمام ابن قدامة في المغني 5/370: وظاهر كلام الخرقي أن الوقف إذا بيع، فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها؛ لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 4/156: من أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. إلى أن قال وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمَّارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. انتهى.