الأصل إخراج زكاة المال من جنس المال؛ فإذا كان من النقدين أو العملة الورقية وغيرها من العملات الحديثة، فذلك أفضل وأيسر لتمكين الفقير من تدبير حاجياته وفق حالته الراهنة، إلا إذا وجد مبرر للعدول عن هذا الأصل فيجوز؛ كأن تعز نفس الفقير عليه أن يأخذ الزكاة في صورة مال نقدا، ويهون عليه أن يأخذه في صورة ثياب أو غيرها، فلا بأس.