لو صلَّى المأموم الظهر خلف إمام يصلِّي العصر مثلاً، أو صلَّى خلف إمام يصلِّي نافلة، أو صلَّى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة؟
الإمام الشافعي أجاز الاقتداء بأي إمام يصلِّي أية صلاة، فرضًا كانت أو نافلة قَضاءً أو أَداءً، ما دامتْ صلاة الإمام ذاتَ ركوع وسجود، والممنوع هو صلاة فرض أو نفْل خلف من يصلِّي صلاة الجنازة لخُلُوِّها من الركوع والسجود. وخلف صلاة الكسوف.
أما عند غير الشافعي فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة: أنه لا يجوز اقتداء المُفتَرِض بالمُتنفِّل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرْض الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء، وذلك عند الأحناف والمالكية أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يَصِح الاقتداء في كل ما ذُكِر، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يَصِح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك، والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة والنظام، فلا يَصِح ظُهْر مثلا خلف صلاة الجنازة لاختلاف الهيئة ، ولا صلاة صُبْح مثلا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامَين وركوعَين، ومذهب الشافعي أيْسَرُ المذاهب في هذا الموضوع.