إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورًا أو إناثًا يُصفُّون واحدًا بعد واحد، بين الإمام والقبلة، ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام، ووضع الأفضل ممّا يَلي الإمام، وصلَّى عليهم جميعًا صلاة واحدة.

وإن كانوا رجالاً ونساء جاز أن يصلَّى على الرجال وحدهم والنساء وحدَهنّ، وجاز أن يصلّى على الجميع صلاة واحدة، يجعل الرجال أمام الإمام، ويجعل النساء مما يلي القبلة.

فعن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أنه صلّى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال ممّا يَلي الإمام، وجعل النساء ممّا يَلي القبلة، وصفَّهم صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي زوجة عمر وابن لها يقال له زيد ـ والإمام يومئذٍ هو سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذٍ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ـ فوضع الغلام ممّا يلي الإمام، قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرتُ إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنّة. رواه النسائي والبيهقي . وقال الحافظ: وإسناده صحيح.

وفي الحديث أن الصبيَّ إذا صلَّى عليه مع امرأة كان الصبيُّ ممّا يلي الإمام، والمرأة ممّا يلي القبلة “نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 72” وإن كان فيه رجال ونِساء وصبيان، تقدَّم الرجال ويَليهم الصبيان ثم النساء.