إن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعا. وقد نهى رسول الله -ﷺ- عن ذلك. فقد روى أبو هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: “ملعون من أتى امرأته في دبرها” رواه أحمد وأبو داود. وفى لفظ: “لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها” رواه أحمد وابن ماجه.
وعن خزيمة بن ثابت أن النبي -ﷺ-: “نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها” رواه أحمد وابن ماجه. وعن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب -رضى الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال في الذي يأتي امرأته في دبرها “اللوطية الصغرى” رواه أحمد.
إلا أن إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها شرعًا. ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أصر الزوج على هذا الطلب، واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته. كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذي فيه امتهان لكرامتها.