نهى الإسلام عن تعذيب الحيوان بغير قصد ذبحه ، كما نهي عن جعل الحيوانات هدفا للرماية . فقد روى الإمام مسلم في صحيحه : ( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ) .
ومعنى هذا الحديث ألا تتخذ الحيوانات هدفاً يُتعلم فيها الرمي وإصابة الهدف .كما أن في هذا إتلاف لمال محترم شرعاً .
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد:
لا شك أن هذا العمل عمل محرّم شرعاً ولا يجوز ، وهذا من تعذيب الحيوان الذي نهى عنه النبي ﷺ :
1. فقد جاء في الحديث عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ) رواه البخاري ( 2236 ) ومسلم ( 2242 ) ، قال النووي : الذي يظهر من الحديث أنها إنما دخلت النار بهذه المعصية .
2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها ، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يُصبَر هذا الطير للقتل ، فإني سمعت النبي ﷺ نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل . رواه البخاري ومسلم ولفظه : ” إن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا “.
ومعنى ” تُصبر ” أي : تُحبس لتُرمى وتُتخذ هدفاً .
3. وجاء في الحديث الآخر الذي روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ) رواه مسلم ، والمراد بالغرض الهدف .
قال النووي :
قوله : ” نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم ” وفي رواية : ” لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ” قال العلماء : صبر البهائم : أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه ، وهو معنى : ” لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً ” ، أي : لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها ، وهذا النهي للتحريم ، ولهذا قال ﷺ في رواية ابن عمر التي بعد هذه : ” لعن الله من فعل هذا ” ، ولأنه تعذيب للحيوان ، وإتلاف لنفسه ، وتضييع لماليته ، وتفويت لذكاته [ أي : ذبحه ] إن كان مذكًّى ، ولمنفعته إن لم يكن مذكًّى .
فالواجب على المسلم الذي فعل مثل هذا الفعل التوبة النصوح من هذا العمل ، والاستغفار ، وأن يكثر من الحسنات حتى يغفر الله له ذنبه .