حكم تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية:

نقل ابن القيم اتفاق الفقهاء على عدم جواز تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية ، وأن هذا داخل في الرضا بدينهم.
وقد بحث المجلس الأوروبي المسألة ، فرأى أن الألفاظ التي تشيع في التهنئة لا تتضمن تهنئة ولا رضا عن الدين نفسه، ولكنها تهنئة للشخص النصراني نفسه بالسعادة ونحوها ، ولذلك قرر المجلس جواز التهنئة بهذه الألفاظ بإجماع أعضائه إلا عضوا واحدا هو : الدكتور محمد فؤاد البرازي ، فقال: “لا أوافق على تهنئتهم في أعيادهم الدينية، أو مهاداتهم فيها”.. وأنا معه في ذلك.  وأما أعيادهم القومية والشخصية وأعياد الميلاد فلا بأس بتهنئتهم بها.

حكم بيع أو إهداء النصارى مايستعملونه في شعائر دينهم:

لا يجوز بيع ولا إهداء الأشياء التي يستعملها النصارى على أنها من شعائر الدين كالصليب وغيره ، ولا بيع ولا إهداء كل ما فيه تعظيم لدينهم ، لأن الإعانة على الحرام حرام ، والمسلم ممنوع من بيع العنب لهم إذا عرف أنهم سيستخدمونه في الخمر ، فكيف بما يستخدم في شعائر دينهم ؟ أما الأشياء التي لا علاقة لها بشعائر دينهم كالطعام والشراب فلا بأس بها .

حكم أكل ذبيحة اليهود والنصارى لأعيادهم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :- كره جمهور الأئمة – إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه – أكل ما ذبحه اليهود والنصارى لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله  ، وما ذبح على النصب ،  وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة ،  وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ،  ولا دما ،  ولا ثوبا ،  ولا يعارون دابة ،  ولا يعاونون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ،  وينبغي أن ينتهي المسلمون عن ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك . فكيف على ما هو من شعائر الكفر . وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك .

حكم بيع المسلم الصليب أو الإجارة على عمله:

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا , ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة , وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات , إجارتها , والاستئجار على عملها . وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى . ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .

وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة , كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها .

كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } . وثبت أنه { لعن المصورين } . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك , فليتصدق به , وليتب من ذلك العمل المحرم , وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله , فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر , ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم .انتهى.