على المسلم أن يودع أمواله في البنوك الإسلامية، وأن يسحب جميع أمواله من أي بنك ربوي يتعامل معه، وأما الفوائد التي ترتبت على المدة السالفة فالأصل أن يتخلص منها للفقراء والمساكين حتى لو كانوا أقارب.
هل يجوز وضع المال في البنك الربوي:
إذا كان البنك ربوياً ، وليس بنكا إسلاميا ، فهذه الفوائد من الربا المحرم ، وهو من أعظم الذنوب ، وأكبر الكبائر ، فالواجب على المسلم التوبة إلى الله منه ، وسحب المال من البنك الربوي فورا، إلا أن يضطر إلى إبقائه فيه خشية الضياع أو السرقة ، فيبقيه دون تحصيل فائدة عليه .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي مبلغ من المال في أحد البنوك ، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة ، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح ، فماذا عليّ أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع ؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا . جزاكم الله خيراً .
فأجابت :
“ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجو أن يعفو الله عنك في ذلك ، وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر : كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم ؛ لقول الله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة /275” انتهى .
هل يجوز إخراج زكاة المال على الأقارب:
إن كانت نفقة الأخت واجبة على أخيها ، لعدم وجود الأب أو الابن أو الزوج الذي ينفق عليها ، فلا يجوز دفع الفوائد الربوية إليها ، لأنه يكون بذلك كأنه أعطاها لنفسه.
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : من هم الذين تلزمني نفقتهم من إخوتي ؟
فأجاب :
” تلزمك نفقة إخوتك عند الحاجة إذا لم يخلف لهم أبوهم تركة تكفيهم ، ولم يكن هناك أقرب منك يقدر على الإنفاق عليهم ” انتهى .
وسئل أيضاً :
لي أخت متزوجة لا يملك زوجها إلا قوت يومه ، ولي خالة تعمل وتبيع بعض السلع لتنفق على نفسها وعلى زوجها لكبر سنه وتقاعده ، فهل تجوز الزكاة على أي منهما ؟
فأجاب :
” أختك المتزوجة وخالتك الفقيرة يجوز لك صرف الزكاة والصدقة لكل منهما للحاجة “.
هل تجوز الصدقة من مال الربا:
يقول الشيخ ابن باز– رحمه الله تعالى-:
إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة، بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق، فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليمتلكها، أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين، مع كونه من مكسب غير جائز؛ فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم الله.
فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع، إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية، لم يجز الإيداع في البنوك الربوية؛ لزوال الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية، ولو أراد عدم تملك الفائدة، بل أراد صرفها في مشاريع خيرية؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع، فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه.