يجوز إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.
قال الشَّافعي في كتابه “الأم”: “ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية”.
وقال الإمام النَّووي: “واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري”.
قال صاحب “مغني المحتاج”: “ولا تصحُّ قدوة ذكَر – رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز – وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة”.
إمامة المرأة للصبي
إمامة المرأة للصبي لا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي ﷺ أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء ” رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
متى تجوز إمامة المرأة بالصبي
يجوز للمرأة إمامة أبنائهم الصبيان إذا لم يبلغوا الحلم، وتأمهم حتى يتعلموا الصلاة، لكن إذا بلغوا الحلم لا يجوز لها أن تأمهم، ويجوز لها إمامة النساء فقط.
والواجب على الأم أن تعلم أبنائها كيف يؤمون الصلاة، وإذا بلغوا الحلم تعلمهم أن الصلاة في المسجد وليست في البيت فمن نشأ على شيء عاش عليه ويكون لها أجر ذلك بإذن الله تعالى.