جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية:

المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله : ” مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ” الحديث ، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

هل تصح إمامة المرأة للرجال

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر .

هل تصح إمامة المرأة للرجال

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ، وروى عن النبي أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها ، يعني من النساء .