إقراض الناس بفائدة حرام شرعا سواء قلّت الفائدة أم كثرت، فالربا حرام قليله وكثيره؛ فعن عبد الله بن حنظلة -غسيل الملائكة- قال، قال رسول الله -ﷺ- : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. (رواه أحمد والدراقطني، وصححه الشيخ الألباني).
ويقول الإمام القرطبي :
“أجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة” (3/241).
ولكن يجوز إضافة نفقات الخدمات المصاحبة للقروض من التسجيل، والتحصيل، والمتابعة، والاستعلام، على أن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى الربا، وعليه فلا مانع من أن تكون نسبة الإضافة 1 أو 2 بالمائة ما دامت تستند إلى مصروفات فعلية. وما زاد على ذلك فهو من الربا. وبشرط أن تسمى في العقد مصروفات إدارية، فإذا سميت فوائد فلا يجوز حتى لو كانت نصفا بالمائة.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
– بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، انتهى إلى ما يلي:
( أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
1 – جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
2 – أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
3 – كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا. انتهى.
ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
الأصل أن الفوائد أو أي زيادة عن مبلغ القرض هي الربا، وقد أجمعت على ذلك المجامع الفقهية الإسلامية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1965م.
والمجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تمثل فيه كل الدول الإسلامية، كل هؤلاء أجمعوا على أن الفوائد هي الربا المحرم، فإذا كان هناك فائدة فلا شك أنها الربا، ولا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنـزل منزلة الضرورة، إنما أحياناً لو كان هناك 1%، 1.5%، 2% على سبيل المصاريف الإدارية، تغطى النفقات القائمة على المشروع فهذا جائز، ولكن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نجعله من النفقات الإدارية ويدخل في الربا المحرم. انتهى.