يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة ، ولكن هل يستحب لهن الأذان والإقامة؟
قال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: “إن أذن وأقمن، فحسن، لأن الأذان ذكر الله تعالى، والإقامة كذلك، فهما في وقتهما فعل حسن، ورويناه عن عطاء قال: تقيم المرأة لنفسها، وقال طاووس: كانت عائشة تؤذن وتقيم” وهذا مذهب الحنابلة، فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي في مسألة الأذان والإقامة للنساء قوله: “وهل يسن لهن ذلك؟ فقد روى عن أحمد قال: “إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز” وهذا أحد الأقوال في مذهب الشافعية.

وعند المالكية: إذا صلت المرأة وحدها فأقامت لنفسها فحسن، وقالوا في الفرق بين الأذان والإقامة، حيث لم يطلب الأذان من المرأة لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، والحضور للصلاة، والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة، فلذلك اختص الأذان بالرجل وشرعت الإقامة للرجال والنساء، وهذا هو القول المشهور في المذهب فعندهم يستحب لهن الإقامة دون الأذان لأن في الأذان رفع الصوت، وفي الإقامة لا ترفع صوتها.

وعند الحنفية: إذا صلت النساء بجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة، محتجين بحديث رووه عن رائطة، قالت: كنا جماعة من النساء، أمتنا عائشة رضي الله عنها بلا أذان ولا إقامة، وقال ابن عابدين، من فقهاء الحنفية المتأخرين قال في حاشيته على الدر المختار ولا يسن ذلك أي الأذان والإقامة للنساء إذا صلين، أداء أو قضاء ولو صلين جماعة، لأن عائشة رضي الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة، حين كانت جماعتهن مشروعة، وهذه تقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركها، أي ترك الأذان والإقامة، كان هو السنة حال شرعية الجماعة للنساء، فكان حال الانفراد أولى والراجح جواز الأذان والإقامة للنساء.أ.هـ
ويقول الشيخ عطية صقر -رحمه الله تعالى – :
يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى ، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة : أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك ؟ قال أحمد :‏ إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى .