حصيلة المال المتجمع من الصندوق غالبا يمكن تقسيمه إلى الآتي:-

القسم الأول: ما يقتطع من راتب الموظف على هيئة أقساط شهرية ثابتة. وهذا جائز لا شيء فيه.

القسم الثاني: وهوما تقوم الشركة بدفعه لموظفيها تشجيعا لهم ومنحة منها لهم ، وهذا جائز لا شيء فيه.

القسم الثالث: الربح الناتج عن استثمار هذه الأموال، فما كان منه ناتجا عن الاستثمار الحلال بعيدا عن الربا ، فهو حلال ،وما كان منه ناتجا عن فوائد الإقراض الربوي للأشخاص أو البنوك أو غيرهما فلا يحل للموظف أخذه، وعليه أن يجتهد في تقديره ويتخلص منه في وجوه البر والخير، ومصالح الفقراء والمساكين.

-والأب إذا كان فقيرا فإنه يجب على الأبن أن ينفق عليه من خالص ماله، وليس من مال الربا الذي لا يحل للإبن تملكه، إلا إذا أصبح أبوه فقيرا يستحق الصدقات والزكوات ، فحينئذ يشرع له أن يعطيه كما يعطي بقية الفقراء إذا عجز عن إعالته تخريجا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجيز للمزكي أن يعطي الزكاة لوالديه إذا عجز عن إعالتهم.

ويحسن بالموظفين أن يوجهوا الصندوق وجهة شرعية صحيحة بأن تستثمر أموال الصندوق وفق صيغ شرعية ، كالبيع بالتقسيط ونحو ذلك.