لا بأس بإعادة الجماعة مرة ثانية في المسجد الذي صليت فيه الجماعة من قبل بشرط أن لا تكون نية أصحاب الجماعة الثانية التأخر عمدا لإنشاء جماعة غير الجماعة الراتبة، وهذا مذهب غير واحد من الصحابة.
جاء في فتاوى دار الإفتاء بالأزهر:- هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فذهب الأحناف والمالكية والشافعية إلى كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب. وسبب الكراهة عندهم خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخير عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة قالوا: لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب.
وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وقال الترمذي: هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أنه لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صليت فيه جماعة، ودليلهم في ذلك الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: “من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم – أبو بكر رضي الله عنه – فصلى معه.)
وهذا القول هو الصواب إن شاء الله والله تعالى يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: 16]
وأما إذا كان المسجد لا إمام راتب له فلا تكره إجماعاً.