قد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة أن الجنين إذا بلغ عشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة أمه، والمقصود أن يتهدد الخطر حياتها لا صحتها فقط.
وأما إجهاضه بسبب تشوهه فيجوز قبل إتمامه العشرين يوما بعد المائة إذا قرر فريق كامل من الأطباء الثقات الأكفاء أن به تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله.
وأما بعد إتمامه العشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إجهاضه بسبب تشوهه بالغا تشوهه ما بلغ.
وهذا نص قرار المجمع الفقهي- :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي:
– إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاطه،:ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
– قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات-وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق.