يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى- في كتاب فقه العبادات:

1. فيحرم على المحرم بإجماع الفقهاء إزالة شعره بلا عذر لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله .

2. والمراد إزالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وغيرها وشعر باقي البدن ملحق بشعر الرأس ، ويجب على ولي الصغير منعه من إزالة شعره ، وتجب الفدية بإزالة الشعر سواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن .

3. وإن آذته شعرة داخل جفنه أو شعر حاجبه أزالها ولا فدية عليه .

4. ولو حلق المحرم رأس الحلال فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد ، وعند الأحناف تجب الفدية .

5. وحك المحرم رأسه برفق جائز بالإجماع .

6. ويحرم على المحرم بناء على ما سبق مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر فإن لم يؤد إليه لم يحرم ، لكن يكره ، فإن مشط فنتف المشط شعرة لزمته نتيجة النتف حسب اختلاف الفقهاء .

7. والشعر الذي يسقط منتسلا – بنفسه – لا فدية فيه ، ولو كشط جلد رأسه وعليه شعر فلا فدية عليه .