لا يحل للمسلم أن يدعي الكفر للحصول على اللجوء فليس هناك ضرورة ملجئة لذلك وليس هناك ثمة إكراه، والبلد الذي يريد المسلم الفرار منه هناك الكثير غيره يعيش فيه ويتعبد فيه، فما على المسلم إلا أن يستعين بالله ويتوكل عليه.
لماذا لا يجوز إدعاء الكفر للحصول على اللجوء؟
يقول الدكتور محمد عبد اللطيف البنا ـ مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة عمر المختار بليبيا :
لا يجوز لك أيها المسلم أن تدعي الكفر بعد الإيمان إلا لضرورة شاقة وادعاء الكفر لطلب اللجوء ليس من الضرورة طالما تتاح لك الفرصة للطاعة والعبادة لله تعالى في البلد الذي أنت فيه، وإن سلمت معك أن هناك تناقضات في كثير من الأمور فهل هذا يجيز لك الادعاء بالردة، لا يجوز، وعلى كل حال أرى بعد هذا عدم الجواز أيضًا لما يلي:
أولاً:الكذب فأنت ستكذب على الدولة المانحة للجوء.
ثانيًا: لا تظن أن حال اللاجئ في أي دولة جيدًا فهو كالمحكوم عليه بالسجن يعيش في مقاطعة فقط ولا يتحرك إلا بإذن.
ثالثًا: المكان يفرض عليه ولا يختاره.
رابعًا: المبلغ الذي يأخذه مبلغ يكاد يكفيه فقط.
خامسًا: هناك متابعات للاجئين فإن ثبت كذبك فسترجع مرة أخرى.
حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر؟
أفتى أهل العلم بأن الأصل عدم جواز إقامة المسلم في بلاد الكفر لورود عدة أحاديث نبوية تنهى عن إقامة المسلم في بلاد الكفر ومنها:
1-ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال : “أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ” رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني .
2-وعَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَالَ جَرِيرٌ : أَتَيْتُ النبي ﷺ وهو يبايع ، فقلت : يا رسول الله ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : “أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ” رواه النسائي، وصححه الألباني.
ما هي شروط السفر لبلاد الكفر؟
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- :
” السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات .
الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات .
الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك .
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة … انتهى .
لكن إذا قدر من حال شخص : أنه لم يعد آمنا على نفسه ، أو على دينه ، وهو في بلده ، ولم يتيسر له العيش آمنا في أي مكان من بلاد المسلمين ، فلا حرج عليه أن ينتقل إلى حيث يأمن على دينه ، ونفسه ، وأهله ، ولو كان من بلاد الكفار.