اختلاف الفقهاء في حكم تعجيل زكاة الفطر:
1- يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
2- يجوز تعجيلها من نصف الشهر.
3- يجوز تعجيلها من أول الشهر.
4- يجوز تعجيلها من أول العام.
5- لا يجوز تعجيلها .
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
يجوز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر . وقد جوزه الشافعي من أول رمضان ، وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي من فقهاء الحنفية وأحمد بن حنبل : لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن زياد : لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب . وحكى الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل.
وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب:
يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها، وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه :
الأول: وهو الصحيح ما عليه الجمهور: يجوز في جميع رمضان ، ولا يجوز قبله .
الثاني : يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى ; لأنه لم يبدأ في الصوم .
الثالث : يجوز في جميع السنة، حكاه البغوي وغيره ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب : على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله ، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن : إنها قضاء ، بل قالوا : يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره : أنها تكون أداء ، والفرق : أن زكاة الفطر مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة ، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح ، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود ، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني :
وإن قدم زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو يومين ، أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين ، لا يجوز أكثر من ذلك . وقال ابن عمر : كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا : يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر ، كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال أبو حنيفة : ويجوز تعجيلها من أول الحول ; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال . وقال الشافعي : يجوز من أول شهر رمضان ; لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب .
وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال كان رسول الله ﷺ يأمر به ، فيقسم – قال يزيد أظن : هذا يوم الفطر – ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . والأمر للوجوب ، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد ، وسبب وجوبها الفطر ; بدليل إضافتها إليه ، وزكاة المال سببها ملك النصاب ، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه ، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت . فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ; لما روى البخاري ، بإسناده عن ابن عمر ، قال { : فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان . وقال في آخره : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين } وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد ، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ، ولأنها زكاة ، فجاز تعجيلها قبل وجوبها ، كزكاة المال.